النص فى المادة 936 من القانون المدنى على أن " يثبت الحق فى الشفعة .( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس له أو بعضه .( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى .
المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها ...
![whatsapp](/images/whatsapp.png)